السيد الخميني

133

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

قاعدة عقلائية ، ليست من مؤسّسات الشريعة ، وما عند العقلاء أوسع من نحو « من أتلف مال الغير . . . » أو ما يستفاد منه القاعدة ، فلو أتلف العين المرهونة ضمن للمرتهن ، كما يضمن للراهن ، وصار المضمون بعد أخذه رهناً ، بل لو أتلفها الراهن ، كان ضامناً مع كونها ملكاً له ، دون المضمون له . وبالجملة : إنّ الضمان العقلائي متحقّق في الأوقاف العامّة والخاصّة ، فلو أخرب القنطرة أجبر على تعميرها ، أو أخذت قيمتها منه ، وصرفت في تعميرها . بل ضمان الإتلاف محقّق حتّى في الوقف على الحيوانات وعلى الأمور المصدرية كالإحجاج ، فلا بدّ للضامن من جبران الخسارة ، وإعطاء قيمة المتلف ليبتاع نحوه ، ويكون وقفاً على الموقوف عليه . ولو غصب الموقوف غاصب ، ضمن ضمان اليد في مطلق الوقف ، ولا بدّ من إرجاعه ، ولو تلف ضمن الخسارة ، وصارت الخسارة وقفاً . حول كلام صاحب الجواهر في المقام ويظهر من « الجواهر » الاستدلال لزوال الملك عن الواقف : بكون الوقف عقداً ؛ لا بدّ فيه من القبول « 1 » . وربّما يقال : إنّ مقتضى كونه عقداً ، خروجه عن ملك الواقف ، ودخوله في ملك الموقوف عليه ، وإلّا فلا وجه لقبوله « 2 » .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 28 : 88 . ( 2 ) - بغية الطالب ، المحقّق الإشكوري 1 : 156 / السطر 7 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 99 .